أسباب التفكك الأسري (3-3)
الحلول وطرق العلاج كما يراها الباحث والمفكر الإماراتي علي الشرفاء

في مقالين سابقين عن أسباب التفكك الأسري تحدث الباحث والمفكر الإماراتي، علي محمد الشرفاء الحمادي، حول أسباب التفكك الأسري، شارحًا ومبينًا جذور المشكلة ومن ثمّ الحلول وطرق العلاج: “إن تبعات الموروث من اجتهادات بشرية اعتمدت على الروايات دون اعتبار للتشريع الإلهي في كتابه الكريم فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية من قِران وطلاق، واعتماد الموروث أمر مسلم به ومقدس عندما اتخذوا (الطلاق الشفهي) قرارًا يعتمد تنفيذه، ومن جرّاء ذلك حدث التفكك الأسري، ونتج عنه كوارث اجتماعية وضياع الأبناء وما ترتب عليه من أمراض نفسية تؤدي إلى خلل في السلوك الاجتماعي بل يتعدى ذلك إلى ارتكاب الجرائم المختلفة، وللأسف ما زالت تلك القواعد التي تتعارض مع تشريع القرآن الكريم وتتناقض معه جملةً وتفصيلًا”.
ولكن، ماذا عن الحلول وطرق العلاج كما يراها الباحث والمفكر الإماراتي علي الشرفاء؟
تاسعًا: ولتطبيق ما ذكر آنفًا (في المقالين السابق التنويه عنهما) وما سوف يحقق تخفيض نسبة الطلاق في المجتمعات الإسلامية يتطلب ذلك الأمر بما يلي:
اعتماد عقد النكاح المرفق بهذه المذكرة ولا يتم الزواج إلا بعد المصادقة على عقد النكاح بحضور الشهود أمام (مكتب رعاية الأسرة).
إصدار قانون بإنشاء (مكاتب رعاية الأسرة) في المدن أو المراكز في كل محافظة ليقدم خدماته الجليلة للمواطنين.
تتكون هيئة المكتب مما يلي:
أ) مأذون منتدب من وزارة الأوقاف.
ب) مستشار قانوني منتدب من وزارة العدل.
ج) طبيب نفسي أو أخصائي اجتماعي منتدب من وزارة الصحة.
د) تكون تبعية المكتب الإشرافية (لوزارة السكان).
تكون مهمة المكتب ما يلي:
التصديق على عقد الزواج المعتمد والمرفق بهذه المذكرة.
استدعاء الزوجين في حالة طلب أي منهما الانفصال، وبحث الأسباب المادية والمعنوية والمذكورة في كتاب الإنذار الموجه من أحدهما للآخر وفق بنود العقد المرفق.
محاولة الإصلاح بينهما وإعطائهما مهلة ثلاثون يومًا للوصول إلى اتفاق يُرضي الطرفين وإذا اقتنعت هيئة المكتب بالمصادقة على الانفصال فتصادق على ذلك.
عندئذ يقر الطرف الأول بالتزامه بالنفقات المقررة في التشريع الإلهي على الزوجة في مدة الرضاعة واستمرار الإنفاق والرعاية على الأطفال كما يجب أن تقرر هيئة المكتب راتبًا شهريًّا للزوجة التي تقوم على تربية الأبناء ورعايتهم والوفاء بكل متطلباتهم حتى سن الرشد.
إن (الطلاق الشفوي) يجب أن يعتبر (لغوًا) لا يترتب عليه الطلاق نهائيًّا فإذا كان الله سبحانه وضع تشريعًا فيما يخص ذاته بقوله تعالى:
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ).. (225، البقرة)
فكيف يؤاخذ الإنسان على (اللغو) الذي يؤدي إلى تفكك الأسرة وتشرد الأطفال في الشوارع، وننظر إلى رحمة الله بخلقه حيث وضع عقوبة غير ضارة بالإنسان حيث يقول الله سبحانه:
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِــكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).. (89، المائدة)
فهــل مـــن المنطق والعـــقل أن يحكـــم على الأســـرة بالتفكـك وتشرد الأطفال وما يحدث من آثــار اجتماعية خطيرة، فلماذا لا يتم إعداد قانون تحدد فيه عقوبة (الطلاق الشفوي)، (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم)، ذلك ادعى أن نتبع شرع الله الرحيم بعباده ولا نتبع فتاوى بشرية لا تعرف الرحمة ولا قيمة الأسرة ولا تستمد فتاواها من التشريع الإلهي في كتابه الكريم، بل تستمده من روايات لها مآرب لا تتفق مع شرع الله في كتابه الكريم.