اغتيال غير المسلمين حرام شرعًا
لا يجوز حتى أثناء الحرب قتل النساء غير المقاتلات والأطفال والشيوخ العجزة

اغتيال غير المسلمين وتفجير التجمعات البشرية المسالمة، بزعم محاربة أعداء الإسلام، هي في الحقيقة أفعال مؤثمة في الدين الإسلامي، ولا يوجد أي سند شرعي لها، بل تعد من الافتراءات التي يشوه بها الإرهابيين والمتشددين الصورة السمحة للإسلام..
هكذا ردت دار الافتاء المصرية، على أحد الأسئلة التي وردت إليها، حول ما يسمى بالعمليات الاستشهادية والتي تروج لها الجماعات الإرهابية، وجاء نص السؤال على النحو التالي:
«ما حكم العمليات التفجيرية التي تحدث في بعض البلدان، والتي استهدفت مواطنين مدنيين غير محاربين للمسلمين، وقد نسبت هذه العمليات لبعض الجماعات المنتسبة للإسلام، وصرح بعض مؤيدي هذه العمليات بمشروعيتها؟.. وهل القائم بهذه العمليات يُعَدُّ شهيدًا؟».
وردت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال بما هو نصه: «لا شك أن هذه العمليات التفجيرية والانتحارية التي تستهدف الآمنين من المسلمين وغير المسلمين حرام شرعًا، ولا علاقة لها بالإسلام ولا بالأديان من قريب ولا من بعيد، بل هي من الكبائر التي توعد الشرع فاعلها بالعقاب؛ وذلك لأسباب كثيرة منها:
أولًا: أنها سفكٌ للدم الحرام وقتلٌ لنفوس الأبرياء التي حرم اللهُ قتلَها إلا بالحق، وقد عظَّم الشرع الشريف دم الإنسان أيًّا كان دينه، ورهَّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو المساس به بلا حق.
ثانيًا: أن فيها قتلًا للآمنين، وهو منافٍ للإيمان.
ثالثًا: إذا كان لا يجوز أثناء الحرب الفعلية قتل النساء غير المقاتلات والأطفال والشيوخ العجزة والأجراء العاملين في غير شئون القتال، ففي غيرها أولى.
رابعًا: إذا اعتبرنا أن العلة في القتال هي المحاربة فإن كل من لا يقاتل فعلًا لا يجوز إذايته وإتلاف ماله، فضلًا عن قتله؛ فقتله من الكبائر.
خامسًا: مخالفتها للمقاصد الشرعية؛ فالشرع الشريف أكَّد على وجوب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كلُّ الملل على وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال.
أما بخصوص الانتحاري القائم بعملية التفجير الذي يقحم نفسه في الموت إقحامًا بتلغيم نفسه أو نحو ذلك فهو منتحر، والانتحار فعل مؤثم في الشريعة الإسلامية بشكل قطعي الثبوت.