«زواج الكِتابية» في القرآن الكريم
الخطاب الإلهي ينظم زواج المسلم من المرأة اليهودية والنصرانية

أباح الإسلام للمسلمين الزواج من المرأة الكتابية وهي اليهودية أو النصرانية دون إجبارها على اعتناق الإسلام.
وقد أنزل الله في كتابه العزيز تشريعًا سماويًا ينظم زواج المسلم من المرأة الكتابية، وجعل لهذه الزيجات ضوابط وشروط تحافظ على حقوق هذه المرأة.
والآيات الكريمة في سورة المائدة تعتبر جواز صريح وقطعي الثبوت لإباحة زواج المسلم من المرأة اليهودية والنصرانية، بعيدًا عن الفتاوى التكفيرية.
زواج اليهودية والنصرانية في الإسلام
يقول الله تعالى: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ» (المائدة: 5).
ومن هذه الآية الكريمة نصل إلى أن القرآن الكريم أباح للمسلم الزواج من المرأة النصرانية واليهودية، وهو ما أكده الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.
حيث أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان لها أنه لا يحل للمسلم أن ينكح غير المسلمات إلا إذا كانت كتابية «نصرانية أو يهودية»، ولا يحل له أن ينكح من تدين بغير هاتين الديانتين.
وأكدت دار الإفتاء أن المراد من قوله تعالى: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» أي الحرائر من الذين أُعطُوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم.
وهنا الخطاب موجّه للمؤمنون بأن القرآن أباح لكم الزواج بهن بشرط أن تؤتوهن أجورهن كما قال تعالى: «إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» أي «مهورهن».
زواج المجوسية في الإسلام
وأكدت دار الإفتاء في فتواها أنه لا يحل للمسلم أن ينكح المجوسية أو الوثنية أو ما يشبههم؛ لقوله تعالى: «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ» (البقرة: 221).
أما المسلمة فلا يحل لها أن تتزوج بغير المسلم مطلقًا؛ لا من اليهود ولا النصارى، ولا من غيرهم من غير المسلمين.
وذلك لقوله تعالى: «وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» (البقرة: 221).
وأكدت دار الإفتاء أن الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، ولكنه لم يجز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة؛ حيث إن المسلم مؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ودينه يأمره باحترامهم وتقديسهم.
فإذا تزوج الكتابية غير المسلمة أحست معه بالاحترام وأدت شعائر دينها في أمان وسلام؛ لأنه يقرّ بدينها ويؤمن بجميع الأنبياء والرسل.
فضلًا عن إيمانه وإقراره بأن دين الإسلام هو المهيمن على سائر الأديان ورسالة الله الأخيرة إلى العالمين، وأن سيدنا محمدًا (صلى الله عليه وآله وسلم) هو خاتم الأنبياء والمرسلين.
أما غير المسلم فليس مؤمنًا بسيدنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) نبيًّا ورسولًا، فإذا تزوج من المسلمة فلن تستطيع أداء دينها في أمان وسلام.
ولن تشعر بالاحترام الكافي لدينها ونبيها (صلى الله عليه وآله وسلم)، مما يجعل الحياة الزوجية قلقة ومزعزعة، أما الإسلام فهو نسَق مفتوح يؤمن بكل الأنبياء وتتسع صدور أتباعه لكل الخلق.