فتاوى باطلة عن «غنائم الحرب»
الجماعات الإرهابية تستولي على أموال المخالفين لها في الرأي أو العقيدة

«أموالهم غنيمة لنا».. بهذا المبدأ تدين الجماعات الإرهابية باختلاف أنواعها، فهي تؤمن بجواز الاستيلاء على أموال المخالفين لها في الرأي أو العقيدة باعتبارها غنائم.
ليس هذا فحسب بل إن هذا المبدأ بات القاعدة الفقهية التي تستحل بها الجماعات التكفيرية أموال الدولة وأهل الذمة وحتى أموال المسلمين المخالفين لشريعتهم الباطلة.
وبنفس هذه القاعدة المحرفة شنت عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي هجومها الإرهابي الأخير على مقر البنك الأهلي بوسط سيناء وسرقة أمواله.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف تستحل الجماعات الإرهابية أموال المسلمين واعتبارها غنائم حرب، وماذا قال القرآن الكريم في ذلك؟
غنائم الجماعات الإرهابية سحت وأموال حرام
يقول د.أسامه لاشين الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الجماعات الإرهابية تستحل أموال البنوك وأموال أهل الذمة وأموال المخالفين لها في الرأي والعقيدة الفاسدة التي يؤمنون بها.
مضيفاً أن تلك الجماعات تستند إلى فتوى قديمة باطلة أطلقها «مفتي الدم» الدكتور عمر عبد الرحمن مؤسس الجماعة الإسلامية والمرجعية الأساسية لجميع مشايخ وأعضاء التنظيمات الإرهابية.
حيث أباح في فتواه «أموال ونساء أعداء الإسلام» على حد وصفه، مستنداً بفهمه القاصر على الآية الكريمة: «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ».
فهذه الجماعات تؤول القرآن الكريم حسب أهوائهم وبما يخدم مصلحة الجماعة وليس حسب مقاصد الشريعة والقرآن الكريم.
مفتي داعش يبيح اغتصاب النساء وسلب الأموال
وأضاف الدكتور أسامه لاشين أن مفتي داعش الإرهابي أطلق نفس الفتوى وأباح لأعضاء التنظيم الاستيلاء على أموال الدولة وأموال العامة بما فيهم المسلمين بحجة أنهم ديار كفر.
مشدداً على أن الإسلام حرم على المسلمين دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأن مقاصد الشريعة الإسلامية هي حماية الدين والنفس والعرض والمال والعقل.
وأضاف لاشين إن السطو على البنوك وسرقة أموالها جريمة تتعارض مع الدين، لأن الإسلام جعل للمال العام والخاص حرمة، وهم في حكم اللصوص ويجب إقامة الحد عليهم.
وأكد أن الله حدد في القرآن الكريم الوصف والحكم الشرعي لهذه الجماعات السارقة فقال تعالى: « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».
وشدد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف على أن ما تقوم به تلك الجماعات من استحلال وسرقة للأموال إنما ينطبق عليه «حد الحرابة» في الإسلام حيث يقول الله تعالى:
«إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ».